تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يمسح برأسه [ظ-٥/أ] ولا يعيد الوضوء (لأنه) ١ لم يكن دخل في صلاته٢.

قال (الإمام) ٣ أحمد: عليه أن يمسح برأسه (ثم) ٤ يغسل رجليه.

قال إسحاق: كما قال٥.

[٩٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟

قال: يغسل ثوبه والتيمم له وضوء.

قال أحمد: جيد٦ إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا

(لأنه) إضافة من ع.

٢ تقدم قول سفيان بانتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٩) .

أما قوله بمسح الرأس وعدم إعادة الوضوء، وأنه لا يجب الترتيب فانظره في: الأوسط ١/٤٢٣، اختلاف العلماء للمروزي، ص٢٧، المغني ١/١٣٦، المحلى ٢/٩٦.

٣ كلمة (الإمام) إضافة من ع.

٤ في ظ (ويغسل) و(ثم) تدل على الترتيب.

٥ تقدم الكلام على هذه المسألة. راجع المسألة رقم (٣) .

٦ ما أفتى به هنا هو أصح الروايتين، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

وعنه أنه يتوضأ ويدع الثوب؛ لأنه واجد للماء.

انظر: المغني ١/٢٧٤، الإنصاف ١/٢٧٤، ٢٨٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٩٢