تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢ والفأرة٣؟

قال: ما أعلم بهما بأسًا٤.

قال إسحاق: كما قال٥.

[٣٩-] قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض٦ والمشرك؟

١ السنّور: القط والهر.

٢ نقل عنه طهارة سؤر السنور (الهرة) عبد الله في مسائله ص٩ (٢٧)، وصالح في مسائله ١/١٧٦ (٨٧) . وسؤر السنور طاهر باتفاق عند الأصحاب، ولا يكره الانتفاع به بوضوء أو شرب.

انظر: المغني ١/٥٠، كشاف القناع ١/٢٢٤، الإنصاف ١/٣٤٣.

٣ في (الفأرة والسنور) بالتقديم والتأخير.

٤ المذهب موافق لهذه الرواية في طهارة سؤر الفأرة. وبدون كراهة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: في طهارة سؤرها وجهان. قال الزركشي: الوجه بنجاسته ضعيف.

ونقل عن أحمد رواية بكراهة سؤر الفأرة.

انظر: الإنصاف ١/٣٤٣، ٣٤٤ المبدع ١/٢٥٧، الكافي ١/١٧، المحرر في الفقه ١/٧.

٥ نقل قول إسحاق بطهارة سؤر السنور. الترمذي في سننه ١/١٥٥، وابن عبد البر في التمهيد ١/٣٢٥، وابن المنذر في الأوسط ١/٣٠٣.

٦ الحيض: لغة السيلان. تقول العرب: حاضت الشجرة إذا سال منها ماء أحمر كالدم، ويقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا فهي حائض وحائضة، أي سال دمها.

وفي الشرع: هو دم طبيعة وجبلّة يرخيه الرحم، فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة على صفة خاصة مع الصحة والسلامة. انظر: لسان العرب ٧/١٤٢، ١٤٣، معجم مقاييس اللغة ٢/١٢٤، الإنصاف ١/٣٤٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣١٢