تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البول١، والمذي أرجو أن٢ يجزئه النضح والغسل أعجب إليّ٣.

قال إسحاق: لا بد للمذي٤ من الغسل٥.

[٩٤-] قلت: سئل سفيان (رحمه الله تعالى) ٦ عن رجل توضأ ونسي٧ أن يمسح رأسه٨ فقام يكبر٩ في الصلاة ثم ضحك؟

١ الصحيح من المذهب: أن الودي نجس لا يعفى عن يسيره.

وعن أحمد: أنه يعفى عن يسيره.

وفي رواية عنه: أن الودي كالمذي، وسيأتي بعد قليل حكم المذي.

انظر: الإنصاف ١/٣٣٤، ٣٤١، المغني ٢/٨٦، الفروع ١/١٦٣.

٢ في ع إضافة (يكون) بعد (أن) .

٣ نقل ابن المنذر نص قول أحمد هذا في الأوسط ٢/١٤١. والمذي: نجس يغسل كسائر النجاسات على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.

وعن أحمد: أنه يجزئ فيه النضح كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام.

وعنه ما يدل على طهارته، اختاره أبو الخطاب في الانتصار.

انظر: المغني ٢/٨٦، الفروع ١/١٦٢، المبدع ١/٢٤٩، الروايتين والوجهين ١/١٥٤.

٤ انظر: قول إسحاق في سنن الترمذي ١/١٩٨، الأوسط ٢/١٤١، المغني ٢/٨٧.

٥ في ع (من الغسل للمذي) بالتقديم والتأخير.

(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.

٧ في ع (فنسي) .

٨ في ع (برأسه) بزيادة الباء.

٩ في ع (فكبر) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٩١