تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٥٨-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة؟

قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.

[٤٥٩-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح الماء، ويتبع ما كان فيها من العذرة.

قال إسحاق: كما قال، إذا كان الماء كثيرًا أو العذرة١.

[٤٦٠-] سئل أحمد عن مس الذكر؟

قال: يتوضأ منه٢.

[٤٦١-] وسئل عن لحوم الإبل؟

فقال: يتوضأ منه٣.

١ تقدم حكم المسألة وقولا الإمامين. راجع مسألة (٣١) .

٢ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (٢٩، ٤٤٣) .

٣ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (٢٩) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨١٧