تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨-] قلت: ينشف بالخرقة١؟.

قال: نعم٢.

قلت: (كره) ٣ المنديل٤ ما يعني؟

قال: يعني كره أن يتمسح بالمنديل.

قال إسحاق: السنة٥ أن يتمسح إن شاء، وتركه

١ الخرقة: القطعة من الثوب.

انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢٥، الصحاح ٤/١٤٦٧.

٢ نقل عن الإمام أحمد جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء ابنه عبد الله في مسائله ص٢٩ (١٠٥ـ١٠٦)، وابنه صالح في مسائله ١٦٩ (٧٦)، وأبو داود في مسائله ص ١٢.

والمذهب موافق لهذه الرواية في أنه يباح تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل.

انظر: المغني ١/١٤١، ١٤٢، الإنصاف ١/١٦٦، المبدع ١/١٣٢.

٣ في ظ (وكره) بزيادة الواو.

٤ المنديل: بكسر الميم وفتحها الذي يتمسح به، يقال: تندل به أي تمسح.

انظر: القاموس ٤/٥٦، لسان العرب ١١/٦٥٣.

٥ وردت عدة أحاديث تدل على جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء منها: حديث عائشةرضي الله عنها- قالت: "كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء".

رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ١/٧٤ (٥٣) . وقال: (حديث عائشة ليس بالقائم) . ورواه الحاكم في المستدرك ١/١٥٤، وقال العيني: (رواه النسائي في الكنى بسند صحيح) عمدة القاري ٣/٨١

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٢٧٠