تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٥٠٨-] قلت: إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر؟

قال: لا أعرفه١.

قال إسحاق: إذا خطب الإمام أو من أمره الإمام، فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر٢.

[٥٠٩-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟

١ المذهب: أنه لا يشترط فيمن يتولى الخطبة أن يتولى الصلاة، فإذا خطب رجل وصلى آخر جاز.

وروي عن أحمد: أن ذلك شرط.

قال ابن أبي موسى: لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر، فأما مع العذر فعلى روايتين.

وعنه: أن ذلك شرط إن لم يكن عذر. قال في الفصول: هذا ظاهر المذهب. وستأتي هذه الرواية. راجع ٥٣٠.

انظر: الروايتين والوجهين ١/١٨٤، المحرر في الفقه ١/١٥٣، المبدع ٢/١٦٠.

٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ١٨٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٥٩