تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال سواء١.

[١٠٤-] قلت لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوء وليس له من يوضئه، والغني والفقير فيه سواء؟

قال: له أن يتيمم وإن كان في الحضر، وغناه وفقره في ذلك سواء.

[١٠٥-] قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة، لا فرق بينهما في نص كتاب أو سنة قائمة٢ أو قياس (عليهما٣"٤.

١ انظر: قول إسحاق: أن من لا يقدر على الوضوء يتيمم. في الأوسط ٢/٢٢.

٢ قائمة: أي ثابتة من السنن الثابتة عن الرسول ﷺ. انظر: معالم السنن ٤/٨٩.

٣ في ظ (عليها) بالإفراد.

٤ تقدم قول إسحاق في المضمضة والاستنشاق، وأنه يرى وجوبهما في الطهارتين: الكبرى والصغرى؛ وتعليل الوجوب. راجع مسألة (١١) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٠٢