تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٥٣-] قال إسحاق: وأما الصلاة٢ في المحاريب، فجائزة ونختار٣ للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق٤، فإن لم يفعلوا فقاموا في الطيقان أجزأتهم (صلاتهم) ٥.

[٢٥٤-] قلت: يفتح٦ على الإمام؟

قال: إي والله يفتح على الإمام٧.

١ انظر قول إسحاق هذا في: الإشراف خ ل أ ٣٩، الأوسط خ ل أ ٢١٤، المغني ٢/٢٣٦، المجموع ٤/١٣٠، فتح الباري ٢/٢٠٣، عمدة القاري ٣/٤٣٣

(الصلاة في) ساقطة من ع.

(ونختار) ساقطة من ع.

٤ الطاق: هو المحراب.

٥ في ظ (الصلاة) .

٦ يفتح على الإمام: يعلم الإمام ويلقنه ما نسيه إذا ارتج عليه في القراءة وهو في الصلاة.

انظر: لسان العرب ٢/٥٣٨، تاج العروس ٢/١٩٥.

٧ قال أبو داود: قلت لأحمد: تلقين الإمام؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. مسائل أبي داود ص: ٣٣.

والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، حيث يجوز للمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه. وعليه جماهير الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه يفتح عليه إن طال ارتجاجه وإلا فلا.

وعنه: يفتح عليه في النفل فقط.

انظر: المغني ٢/٥٥، الإنصاف ٢/١٠٠، الفروع ١/٣٦١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٠٧