ومن اتبعهما١، وكذلك رأى الثوري٢.
[١١٥-] قال٣ إسحاق: والماء الذي يقطر من قضبان الكرم٤ أيجوز الوضوء٥ به [ع-٧/ب] ؟
١ في ع (اتبعهم) .
٢ نقل ابن المنذر عن سفيان الثوري: القول بنجاسة البول. الأوسط ٢/١٣٨. وتقدم في مسألة (٩٦) حكم المني في الثوب.
٣ مسألة (١١٥)، مؤخرة في ع عن مسألة (١١٦) .
٤ الكرم: العنب. انظر: مجمل اللغة ٣/٧٨٢.
٥ في ع (أن يتوضأ) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨