تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن اتبعهما١، وكذلك رأى الثوري٢.

[١١٥-] قال٣ إسحاق: والماء الذي يقطر من قضبان الكرم٤ أيجوز الوضوء٥ به [ع-٧/ب] ؟

١ في ع (اتبعهم) .

٢ نقل ابن المنذر عن سفيان الثوري: القول بنجاسة البول. الأوسط ٢/١٣٨. وتقدم في مسألة (٩٦) حكم المني في الثوب.

٣ مسألة (١١٥)، مؤخرة في ع عن مسألة (١١٦) .

٤ الكرم: العنب. انظر: مجمل اللغة ٣/٧٨٢.

٥ في ع (أن يتوضأ) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤١٨