تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: أليس يقال: ﴿ذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ﴾؟!

قلت: أي النداء؟

قال: الوقت، وإني خائف أن يوجب إذا أذن المؤذن وإن لم يكن الوقت١.

قال إسحاق: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء، وإن كان قبل الوقت مع أنهم لا يؤذنون إلا في الوقت٢.

[٥٠٦-] قلت: متى رخص له في ترك الجمعة؟

١ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور، الروايتين والوجهين ١/١٨٦. ونقل عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة ابنه عبد الله في مسائله ص ١٢٢، ١٢٣ (٤٤٥) .

والصحيح من المذهب: أنه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروي عن أحمد: أنه يصح مع التحريم.

والمراد بالنداء الثاني الذي عند أول الخطبة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.

وروي عن أحمد: ان ابتداء المنع من النداء الأول.

وعنه: المنع من أول دخول الوقت.

انظر: المغني ٢/٢٩٧، ٢٩٨، الإنصاف ٤/٣٢٣، كشاف القناع ٣/١٦٩، ١٧٠.

٢ انظر: قول إسحاق في الأوسط ٢/٣٥٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٥٧