تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: يوالي بين القراءتين؟

قال: لا١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٣٩٩-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟

قال: إن صلى ركعتين أرجو أن يجزئه٣.

١ المذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب متفق مع هذه الرواية من أن القراءة في صلاة العيد تكون بعد التكبير في الركعتين.

وروي عن أحمد: أنه يوالي بين القراءتين، فتكون القراءة في الركعة الثانية عقب القيام، واختاره أبو بكر.

وعنه يخير.

انظر: الفروع ١/٥٧٩، الإنصاف ٢/٤٢٩.

٢ انظر قول إسحاق في عدد تكبيرات العيد في: سنن الترمذي ٢/٤١٧، اختلاف العلماء للمروزي ص٥٨، المجموع ٥/٢٣، معالم السنن ١/٢٥١، شرح السنة ٤/٣٠٩، المغني ٢/٣٨١.

٣ المذهب: أن من فاتته صلاة العيد قضاها على صفة صلاة العيد عددًا وتكبيرًا. اختاره الجوزجاني وابن عبدوس، قال في مجمع البحرين: هذا أشهر الروايات.

وروي عن أحمد: أنه يقضيها أربعًا بلا تكبير وبسلام واحد.

وعنه: يقضيها أربعًا بلا تكبير بسلام أو سلامين. واختارها الخرقي وأبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهم.

وعنه: يصلي ركعتين كالنافلة، وعنه: يصلي ركعتين بتكبير.

وعنه: يخير في الركعتين بين التكبير وتركه.

وعنه: يصلي إن شاء صلى أربعًا بلا تكبير، وإن شاء صلى ركعتين بتكبير.

انظر: الروايتين والوجهين ١/١٩٠، ١٩١، المغني ٢/٣٩٠، الإنصاف ٢/٤٣٣، ٤٣٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٦٨