تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٥٣-] قلت: كيف يصلي على القبر؟

قال: جماعة١.

قيل: كم يسلم على الجنازة؟

قال: تسليمة٢.

[٤٥٤-] قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة الأربعة٣، يعني التكبير على الجنازة٤.

[٤٥٥-] سئل أحمد بعد كم يصلى على القبر؟

١ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل هل يصلي على القبر؟ قال: نعم. قيل جميعًا أو فرادى؟ قال: جميعًا) . المسائل ص١٥٦، ١٥٧.

٢ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٣٦) .

٣ بمعنى: أن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقفة يسيرة قبل أن يسلم.

٤ نقل عنه نحوها. عبد الله في مسائله ص ١٣٩ (٥١٧)، وصالح في مسائله ١/٢١٤ (١٥٤) . والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: موافق لهذه الرواية من أنه يشرع أن يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلًا. ولم يذكر جماعة من الأصحاب الوقوف بعد التكبيرة الرابعة.

انظر: المبدع ٢/٢٥٤، الإنصاف ٢/٥٢٢، كشاف القناع ٢/١٣٣

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨١٣