تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: لابد أن يكون مقام الإمام مقامًا طيبًا أجزأهم وينفعهم ذاك.

[٤٠٥-] [ع-١٩/ب] قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر١؟

قال: لا٢.

١ السكر: الخمر. انظر: لسان العرب ٤/٣٧٣.

٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١١٣ (٤٠٤، ٤٠٦)، وصالح في مسائله ٢/١٤٩ (٧١٤)، وابن هانئ في مسائله ١/٥٩، ٦٢، ٦٣ (٢٩٢، ٢٩٣، ٣١٠)، وأبو داود في مسائله ص٤٢.

والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فإن من يشرب ما يسكره- من أي شراب كان- لا تصح الصلاة خلفه لفسقه، وعليه أكثر الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنها تصح مع الكراهة. وعنه: تصح في التنفل.

أما من يشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يسكره معتقدًا حله فلا بأس بالصلاة خلفه؛ لعدم فسقه، وذكر ابن أبي موسى فيه روايتين.

انظر: المغني ٢/١٨٧، الفروع ١/٤٨٢، المبدع ٢/٦٤ـ٦٧، الإنصاف ٢/٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٧٤