تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٧٧-] قلت: إذا سئل الرجل صليتم؟ يكره أن يقول لم نصل؟

قال: لا بأس أن يقول: لم نصل.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٧٨-] قلت: يكره التلثم٢ في الصلاة وفي القتال وعند الذكر؟

قال: نعم [ع-١٣/ب] .

قلت: ما التلثم؟

قال: أراه على الفم٣.

١ انظر قول إسحاق في الأوسط ٣/٢٧٧.

٢ التلثم: اللثام تغطية الشفتين بثوب، أو عمامة ونحوها، وقيل: هو تغطية الأنف. قال الفراء: (إذا كان على الفم فهو اللثام، وإذا كان على الأنف فهو اللفام) . وقال أبو زيد: (تميم تقول: تلثمت على الفم وغيرها يقول تلفمت) .

انظر: القاموس المحيط ٤/١٧٤، لسان العرب ١٢/٥٣٣.

٣ ما أفتى به هنا من أنه يكره التلثم على الفم في الصلاة هو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروي عن أحمد: أنه لا يكره.

والصحيح من المذهب: أنه يكره التلثم على الأنف في الصلاة. اختاره ابن قدامة والمجد بن تيمية، وجزم به في الوجيز والنظم والهادي وغيرهم.

وروي عن أحمد: أنه لا يكره.

انظر: المغني ١/٥٨٥، الروايتين والوجهين ١/١٥٩، الإنصاف ١/٤٧٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٢٩