تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، وكلاهما١ مؤكدان٢ يتقيان.

[٩٢-] قلت: إذا وجد البول وهو في الصلاة؟

قال: أما قبل الدخول فلا يدخل حتى يبدأ بالخلاء، وإذا٣ كان في الصلاة ما لم يشغله ويثبت٤ فلا ينصرف٥.

قال إسحاق: كما قال، وأحسن الإجابة.

[٩٣-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟

قال: الودي لا يكاد يصيب الثوب؛ لأنه إنما يكون على أثر

١ في ع (من كليهما) .

٢ في ع (مؤكدًا) .

٣ في ع (وإن) .

٤ كلمة (ويثبت) ساقطة من ع.

٥ نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص٨٥ (٣٠١)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٤ (٣٦٩) .

والمذهب: أنه يكره للمصلي أن يصلي وهو حاقن، فإن خالف وفعل صحت صلاته.

وعن أحمد أنه يعيد إن أزعجه. وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهر من قوله.

وعنه: يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين.

انظر: الإنصاف ٢/٩٢، المغني ١/٢٦٩، ٦٣٠، كشاف القناع ١/٥٨٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٩٠