تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام أحمد: من الناس من ينكر القيام من المرأة وسطها١.

[٤٥١-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟

قال: نعم٢.

١ روى عن عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي: (أن الإمام يقوم عند صدر المرأة) .

انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣١٣، شرح معاني الآثار ١/٤٩١، الأوسط خ ل أ ٣٠٢.

وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني.

انظر: كتاب الأصل ١/٤٢٦، تحفة الفقهاء ١/٢٥٠.

٢ نقل عنه الصلاة على ابعاض الميت. عبد الله في مسائله ص١٤١ (٥٢٥، ٥٢٦)، وأبو داود في مسائله ص١٥٥.

والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمتى وجد بعض الميت غسل وصلى عليه، سواء كان البعض الموجود يعيش معه كيد ورجل ونحوهما، أو لا كرأس ونحوه.

وروي عن أحمد: أنه لا يصلي على الجوارح. قال: الخلال: (لعله قول قديم لأبي عبد الله، والذي استقر عليه قوله هو الأول) .

انظر: الإنصاف ٢/٥٣٦، المحرر في الفقه ١/٢٠١، مطالب أولي النهى ١/٨٩٠، ٨٩١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨١١