تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٤٦-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟

قال: يعيد الصلاة ويغسل الثياب١ وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئًا يؤكل لحمه أو يشرب لبنه٢.

[٤٤٧-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع٣.

١ لأنه أصبح ماء نجسًا لا يصح استعماله في الطهارة وغيرها. وقد تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣١) .

٢ المذهب موافق لهذه الرواية: من أن العجين إذا تنجس فإنه يطعم النواضح ولا يطعم ما يؤكل لحمه، أو يشرب لبنه؛ لئلا يتنجس به ويصير كالجلالة.

انظر: المغني ١/٣٨، ٣٩، كشاف القناع ١/٢١٦.

٣ تقدم: أن المختار في تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات. راجع مسألة (٣٩١) .

ونقل عنه: أنه لا يزاد على سبع تكبيرات في صلاة الجنازة. عبد الله في مسائله ص١٣٩ (٥١٥)، وابن هانئ في مسائله ١/١٨٨ (٩٣٧)، وأبو داود في مسائله ص١٥٢، ١٣٥.

والمذهب: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات فإنه يتابع إلى سبع، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم.

وروي عن أحمد: أنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس.

وعنه: لا يتابع في زيادة على خمس فيكبرون معه الخامسة ولا يتابعونه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة.

انظر: الروايتين والوجهين ١/٢٠٧ـ٢٠٩، المحرر في الفقه ١/١٩٧، الإنصاف ٢/٥٢٦، ٥٢٧

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٠٨