تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: كل شيء في القبلة فهو مكروه حتى المصحف١.

قال إسحاق: كما قال.

(قال) ٢ وعن يمينه وعن شماله لا٣ بأس.

[٢٩٤-] قلت: (ما) ٤ بين المشرق والمغرب قبله؟

قال: نعم إذا استقبلت القبلة، وهذا لأهل المشرق٥.

١ قال في الفروع: (يكره أن يكون بين يديه ما يلهيه، أو نار حتى سراج وقنديل وشمعة، ويكره أن يعلق في قبلته شيئًا لا وضعه بالأرض. قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا حتى المصحف) . الفروع ١/٣٦٥.

وقال ابن قدامة: (يكره أن يصلي إلى نار. قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه. وقال في السراج والقنديل: يكون في القبلة أكرهه وأكره كل شيء حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئًا في القبلة حتى المصحف. وقال أحمد: لا تصل إلى صورة منصوبة في وجهك. وقال: يكره أن يكون في القبلة شيء معلق مصحف أو غيره ولا بأس أن يكون موضوعًا بالأرض. قال أحمد: ولا يكتب في القبلة شيء؛ وذلك لأنه يشغل قلب المصلي وربما اشتغل بقراءته عن صلاته) . المغني ٢/٢٤٢، ٢٤٣.

(قال) إضافة من ع.

٣ في ع (فلا) بإضافة الفاء.

(ما) إضافة من ع.

٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٦٩ (٢٤٧)، وابن هانئ في مسائله ١/٦٥ (٣٢٢) وأبو داود في مسائله ص ٤٥.

قال ابن قدامة: (الواجب على من بعد من مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين، قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلًا لم يعد، ولكن يتحرى الوسط) . المغني ١/٤٣٩.

وما أفتى به هنا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وهو المعمول به في المذهب،

وروي عن أحمد: أن فرض من بعد عن مكة الاجتهاد إلى عينها، فعليها يضر التيامن والتياسر عن الجهة التي اجتهد إليها.

انظر: الإنصاف ٢/٩، الفروع ١/٢٧٩، المحرر في الفقه ١/٥٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٤٧