تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٠٢-] قلت: إذا جهر فيما يخافت (فيه) ١، أو خافت فيما يجهر فيه؟

(قال):٢ (إن) ٣ سجد لا يضره (ذلك) ٤ وإن لم٥ يسجد فلا بأس٦.

(فيه) إضافة من ع.

(قال) إضافة من ع.

٣ في ظ (فإن) بزيادة الفاء.

(ذلك) إضافة من ع.

(لم) ساقطة من ع.

٦ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية، حيث قال: (اختلفت- أي الرواية- هل يسجد للسهو لأجل الإخفات في موضع الجهر، والجهر في موضع الإخفات ... ونقل ابن منصور ليس عليه سجود) . الروايتين والوجهين ١/١٢٢.

وقال ابن المنذر: اختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه قال: (إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه) . الأوسط ٣/٣٠٢، وانظر: الإنصاف ٢/١٢٢.

قال أبو داود: قيل لأحمد: إن جهر فيما يخافت به، ثم ذكر؟ قال: (يسكت ويمضي من حيث انتهى) . المسائل ص٥٤.

والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن الجهر بالقراءة، أو الأخفات بها في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب.

وقيل: هما واجبان. وقيل: الإخفات وحده واجب.

ومن ترك سنة من سنن الصلاة: لا يجب عليه سجود السهو بلا خلاف في المذهب، وهل يشرع له السجود؟

روايتان عن أحمد:

إحداهما: يشرع له السجود وهي المذهب.

والرواية الثانية: لا يشرع.

انظر: المغني ٢/٥، ٦، ٣٠، ٣١، الإنصاف ٢/١٢٠، ١٢١، الروايتين والوجهين ١/١٢١، ١٢٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٣٧