تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقيء١٢.

قال إسحاق: كما٣ قال؛ لأن القليل ليس بالسائل.

[٧٢-] قلت: هل في القلس٤ وضوء؟

١ القيء: هو ما قذفته المعدة مما فيها عن طريق الفم. انظر: معجم لغة الفقهاء ص٣٧٢.

٢ نقل عنه الوضوء من القيء عبد الله في مسائله ص١٩ (٦١)، وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤١) وأبو داود في مسائله ص١٥.

وهنا أطلق القيء وأنه ناقض للوضوء.

والمذهب: أن كثير القيء ينقض دون يسيره. وفي رواية عنه: ينقض كثيره وقليله.

انظر: الفروع ١/١٠٠، كشاف القناع ١/١٤٠، ١٤١، المقنع ١/٥٠، ٥١.

٣ نقل قول إسحاق: أن الرعاف والقيء ناقض للوضوء. الترمذي في سننه ١/١٤٥، والبغوي في شرح السنة ١/٣٣٣، والنووي في المجموع ٢/٥٥، والمروزي في اختلاف العلماء ص ٤٧.

٤ القلس: ما خرج من الجوف من الطعام والشراب عن طريق الحلق، وكان ملء الفم، سواءً أعاده صاحبه إلى بطنه أو ألقاه خارجًا.

انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/١٠٠، تاج العروس ٤/٢٢١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٦٠