تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد التسليم١ تشهد فيهما وسلم٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[٢٤٤-] قلت: إذا فات (الرجل) ٤ شيء من الصلاة وسها الإمام؟

قال: يسجد معه، ثم يقضي٥.

١ في ع (السلام) .

٢ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٢٠٤) .

٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٢٤٢.

(الرجل) إضافة من ع.

٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٨ (٣١٢)، وصالح في مسائله ١/١٤٤، ٣٩٢ (٣٨، ٣٦٩)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٧، ٧٨ (٣٨١، ٣٨٦)، وأبو داود في مسائله ص٥٥.

والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالمأموم المسبوق بالصلاة يسجد تبعًا لإمامه مطلقًا، أي سواء كان سهو الإمام فيما أدركه المأموم معه، أو لم يدركه معه.

وروي عن أحمد: أنه يسجد معه إن سجد الإمام قبل السلام وإلا قضى المأموم، ثم يسجد، سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده.

وعنه: يخير في متابعته.

وعنه: يسجد معه، ثم يعيده.

انظر: الإنصاف ٢/١٥٢، المغني ٢/٤١، الفروع ١/٣٩٢، ٣٩٣، الروايتين والوجهين ١/١٥٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٩٣