تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٠-] قلت (لأحمد) ١: الجنب يغتمس في نهر ماء؟

قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء٢، إنما قال الله تبارك وتعالى٣: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٤.

قال إسحاق: كما قال.

ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة٥ ولا يلزمه٦ أن يقدم شيئًا قبل شيء.

[١٤١-] قلت٧: إذا ولغ الهر٨ في الإناء؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

(لأحمد) إضافة من ع.

٢ تقدم حكم هذه المسألة، وأنه لا يشترط الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة. راجع المسألة (١٠) .

٣ في ع (عز وجل) .

٤ سورة المائدة آية: ٦.

٥ تقدم قول إسحاق: أنه تشترط النية لأنواع الطهارة كلها. راجع مسألة (١٠) .

٦ في ع (ولا يلز) بإسقاط الميم والهاء، ولعلها سقطت سهوًا من الناسخ.

٧ في ع مسألة (١٤١) متأخرة عن مسألة (١٤٢) .

٨ تقدم تحت مسمّى السنور. راجع مسألة (٣٨) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٥٣