تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. والتلثم وضع الثوب على الأنف١.

[٢٧٩-] قلت لأحمد٢: تكره التروح٣٤ في الصلاة؟

قال: نعم إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم٥٦ الشديد٧، كما

١ انظر قول إسحاق: (بكراهة التلثم وكراهة تغطية الفم في الصلاة) . الأوسط ٣/٢٦٤، ٢٦٦.

(لأحمد تكره) ساقطة من ع.

٣ في ع (الترويح) .

٤ التروح: استعمال المروحة لتحريك الهواء في شدة الحر. انظر: تاج العروس ٢/١٥٢.

٥ في ع (العمر) .

٦ الغم: الكرب والحزن، ضد السرور.

انظر: لسان العرب ١٢/٤٤١، معجم لغة الفقهاء ص٣٣٤.

٧ يكره أن يروح الإنسان على نفسه بمروحة ونحوها، وهو يصلي من غير حاجة، فإن كان ثم حاجة كغم شديد، أو حزن جاز من غير كراهة. جزم به في الفروع وغيره.

انظر: الفروع ١/٣٦٤، المبدع ١/٤٨٠، الإنصاف ٢/٩٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٣٠