تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٨١-] قلت: اختصار السجود١؟

قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[٣٨٢-] قلت: هل٤ يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟

قال: يكبر إذا سجد٥.

١ اختصار السجود: له معنيان:

أحدهما: أن يفرد الآية التي فيها السجود بالقراءة، ثم يسجد فيها كما ذكره الإمام أحمد.

والثاني: أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة ترك آيتها ولم يسجد لها.

انظر: القاموس المحيط ٢/٢٠، لسان العرب ٤/٢٤١.

٢ قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: يكره اختصار السجود) . المسائل ص٦٣.

وقال ابن قدامة: (يكره اختصار السجود، وهو: أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها) . المغني ٢/٦٢٧.

وانظر: الفروع ١/٣٨٢، المبدع ٢/٣٢، كشاف القناع ١/٥٢٦.

٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٩، المغني ٢/٦٢٧، المجموع ٣/٥٦٩.

(هل) ساقطة من ع.

٥ المذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لهذه الرواية، فإنه يجب التكبير إذا انحط للسجود. وقال في الرعايتين: (ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه) . فظاهر كلامه أن في تكبيرة السجود خلافًا.

انظر الفروع: ١/٣٧١، الإنصاف ٢/١٩٧، كشاف القناع ١/٥٢٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٥٠