تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بصاحبه؟

قال: يعيدان جميعًا.

قال: أحمد يعيدان جمعيًا١.

قال إسحاق: كما قال.

[٣٣٨-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلًا ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه:

قال: تجزئ الإمام صلاته ويعيد هو٢.

قال (الإمام) ٣ أحمد (رحمه الله تعالى) ٤:كما قال٥.

١ الصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فإذا صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه، أو مأموم له فصلاتهما فاسدة. وقيل: تصح صلاتهما على أنهما فرادى لا جماعة.

انظر: المبدع ١/٤١٩، الكافي ١/٢٢٩، الإنصاف ٢/٢٨.

٢ انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ٢١٠، المغني ٢/٢٣٢، المجموع ٤/١٠٠، حلية العلماء ١/١٥٧.

(الإمام) إضافة من ع.

(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.

٥ الصحيح من المذهب وما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم: موافق لهذه الرواية، حيث إن من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة.

وروي عن أحمد: أنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام إلا في الجمعة فقط.

وعنه: يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل.

انظر: المغني ٢/٢٣١، الفروع ١/٢٩٢، الإنصاف ٢/٢٧، ٢٨، كشاف القناع ١/٣٧١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٠٧