تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنة مسنونة١.

[٣٨٥-] قلت٢: الحائض والجنب سواء؟

قال: الجنب أهون في بعض الأحوال٣.

١ روى ابن ماجه بسنده عن عبد الله بن سلمة قال: "دخلت على عليّ بن أبي طالب فقال: كان رسول الله ﷺ يأتي الخلاء فيقضي الحاجة، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ... " سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ١/١٩٥ (٥٩٤)، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ١/١٠٤.

والطيالسي في مسنده ١٧٩، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر: المستدرك ٤/١٠٧، وصححه أيضًا ابن حبان وابن السكن، انظر: نيل الأوطار ١/٢٦٦.

وروى الدارقطني بسنده عن سالم- بن عبد الله بن عمر- يحدث عن أبيه قال: قال النبي ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" وتقدم تخريجه. راجع مسألة (٦٠) .

٢ من هنا إلى نهاية كتاب الصلاة من هذه المسائل موجود في النسخة العمرية فقط.

٣ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الجنب يحرم عليه قراءة آية فصاعدا.

وروي عن أحمد: أنه يجوز له قراءة آية ونحوها.

والصحيح من المذهب: أن الحائض تمنع من قراءة القرآن. وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروي عن أحمد: أنها لا تمنع من قراءة القرآن، اختاره ابن تيمية. وقال: إن ظنت نسيانه وجبت القراءة.

وروي عن أحمد: أنهما لا يقرآن، والحائض أشد.

انظر: الفروع ١/١٢١، ١٢٢، الإنصاف ١/٢٤٣، ٣٤٧، الكافي ١/٧٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٥٤