تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي رجل سوء١.

[٤٢٤-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها٢.

ورأيته يضع نعليه بين رجليه إمامًا كان أو غير إمام٣.

ورأيته وهو إمام حين سلم يقوم فيدخل بيته٤.

١ قال ابن قدامة: (ويجوز فعلها في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى ان حضور المسجد واجب إذا كان قريبًا منه) . المغني ٢/١٧٨.

والصحيح من المذهب: أن فعلها في المسجد سنة.

وروي عن أحمد: أنه فرض كفاية.

وعنه: واجبة على القريب من المسجد.

انظر: الفروع ١/٤٤٦، الكافي ١/٣٢٦، الإنصاف ٢/٢١٣، ٢١٤، الروايتين والوجهين ١/١٦٤، ١٦٥.

٢ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يصلي في قميص محلول الإزار وعليه رداء؟ قال: إن كان يلزم صدره فلا يرى عورته) . المسائل ص٣٩.

ومعنى محلول الإزرار: أنه لم يكن يشدد في ربطه على وسطه، وإنما يكون الإزرار مرتخيًا. والله أعلم.

٣ قال أبو داود: (رأيت أحمد إذا صلى بنا خلع نعليه وجعلهما بين يديه) . المسائل ص٤١.

٤ قال ابن قدامة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة) . المقنع ١/٢١٦.

وقال ابن مفلح: (لأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه لم يسلم أو ظن غيره أنه في الصلاة) . المبدع ٢/٩٣.

فإن كان القعود يسيرًا، فالمذهب: أنه لا يكره.

وروي عن أحمد: أنه يكره. انظر: الإنصاف ٢/٢٩٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٩٠