تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: حسن وتركه لا بأس به١.

[٢٩٩-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى٢؟

قال: أما أنا فلا يعجبني٣ أن ينقض وتره٤.

(به) ساقطة من ع.

(فصلى) ساقطة من ع.

٣ نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص٩٢ (٣٢٥)، وابن هانئ في: مسائله ١/١٠١ (٥٠٤)، وأبو داود في مسائله ص٦٥.

والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية من أن من أوتر ثم أراد الصلاة بعد وتره فلا ينقض وتره ويصلي مثنى مثنى ولا يوتر إذا فرغ من صلاته.

وروى عن الإمام أحمد: أنه ينقض وتره- استحبابًا- بركعة يصليها فتصير مع التي قبلها شفعًا، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر.

وعنه: ينقضه وجوبًا على الصفة المتقدمة.

وعنه: يخير بين نقضه وتركه.

انظر: الإنصاف ٢/١٨٢، ١٨٣، المغني ٢/١٦٣، الروايتين والوجهين ١/١٦٢، كشاف القناع ١/٥٠٠.

٤ ينقض وتره: نقض الوتر إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/١٠٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٥٢