تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق كما قال١.

[١٧-] قلت: يخلل٢ أصابع٣ يديه ورجليه٤؟

قال: نعم٥.

قال إسحاق: كما قال٦؛ لأن تخليل أصابع اليدين سنة٧ أيضًا

١ ذكر الترمذي قول إسحاق: أنه يرى مسح الرأس على هذه الصفة في سننه ١/٤٧.

٢ في ع (تخليل) بزيادة (ياء) وسطها.

٣ في ع (الأصابع) بإضافة (ال) .

٤ كلمة (ورجليه) ساقطة من ع.

٥ قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي وأنا شاهد عن تخليل الأصابع في الوضوء؟ قال: (يعجبني التخليل وإن وصل الماء إليه أجزأه) . المسائل ص٢٦ (٩٠) وقريب منه في مسائل ابن هانئ ١/١٥ (٧٦) .

والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية في أنه يستحب تخليل أصابع اليدين.

وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يستحب. أما تخليل أصابع الرجلين فيستحب تخليلهما بلا نزاع في المذهب.

انظر: الإنصاف ١/١٣٤. الفروع١/٧٩، المغني ١/١٠٨.

٦ انظر: قول إسحاق في سنن الترمذي ١/٥٧.

٧ روى عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي ﷺ: "إذا توضأت فخلل الأصابع".

رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع ١/٥٦ (٣٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب في الاستنثار ١/٩٧ـ١٠٠ (١٤٢)، ورواه الحاكم في مستدركه ١/١٤٨، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء باب (١١٦)، وباب (١٣١) ١/٧٧، ٧٨، ٨٧ (١٥٠، ١٦٨) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٢٨١