تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨١-] قلت: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت؟

قال: لا يعيد١ وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء٢ لم يلتفت إلى الماء٣.

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٣٦ (١٣٨)، وصالح في مسائله ٣/٤٧٣ (١١٩٠)، وابن هانئ في مسائله ١/١١ (٥٥) .

وما أفتى به من عدم وجوب الإعادة هو المذهب بلا نزاع. ونقل عن أحمد جواز الإعادة من غير فضل، وعدم استحباب الإعادة هو الصحيح من المذهب، وروى عنه استحبابه.

انظر: الإنصاف ١/٢٩٨، المبدع ١/٢٢٧، ٢٢٩، مطالب أولي النهى ١/٢١٨، ٢١٩.

(في الوقت قال: لا يعيد، وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء) هذه العبارة ساقطة من ع.

٣ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية عن الإمام أحمد في الروايتين والوجهين ١/٩٠، وما أفتى به هنا رواية غير المذهب اختارها الآجري.

ويجب المضي في الصلاة على الصحيح، وقيل: لا يجب المضي لكن هو أفضل، وقيل: الخروج منها أفضل للخروج من الخلاف.

والمذهب: وهو ما عليه جماهير الأصحاب- أن من وجد الماء أثناء الصلاة بطل تيممه.

ونقل المروزي عن أحمد: أنه رجع عن الرواية الأولى؛ فلذلك أسقطها أكثر الأصحاب.

قال أبو يعلى: نقل المروزي عنه أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج فيتوضأ. وظاهر كلامه: أنه رجع عن قوله بالمضي فيها، فيجوز أن يقال المسألة رواية واحدة. أن صلاته تبطل ولكن أصحابنا حملوا كلامه على روايتين. الروايتين والوجهين ١/٩٠. وانظر: الإنصاف ١/٢٩٨، ٢٩٩، المغني ١/٢٦٨، ٢٦٩، الفروع ١/١٥٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٧٥