تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٣٩٢-] قلت: كم التكبير على الميت؟

قال: أربع عندي أثبت٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[٣٩٣-] قلت: إذا كبر الإمام خمسًا أو ثلاثًا على الجنازة؟

قال: أما في الخمسة فيتبعه٤.

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٢١) .

٢ نقل عنه: (ان عدد تكبيرات صلاة الجنازة أربع) . عبد الله في مسائله ص١٣٩، ١٤٠ (٥١٧، ٥٢٢)، وابن هانئ في مسائله ١/١٨٦، ١٨٧ (٩٣١، ٩٣٢)، وأبو داود في مسائله ص١٥٣.

قال ابن قدامة: (سنة التكبير على الجنازة أربع لا تسن الزيادة عليها، ولا يجوز النقص منها) . المغني ٢/٤٨٥.

وهذا هو المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ٢/٥٢٠.

٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٣/٣٣٣، الأوسط خ ل ب ٣٠٣، المجموع ٥/١٨٧، شرح السنة ٥/٣٤٣.

٤ المذهب: أن الإمام إذا زاد على أربع تكبيرات فإن المأموم يتابعه إلى سبع تكبيرات فقط، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم. قال الزركشي: أختارها عامة الأصحاب.

وروي عن أحمد أنه يكبر معه الخامسة فقط، ولا يتابعه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة. وقال الزركشي: هي أشهر الروايات.

وعنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس. وقال أبو المعالي: هذا المذهب.

انظر: الفروع ١/٦٦٠، المحرر في الفقه ١/١٩٧، ١٩٨، الإنصاف ٢/٥٢٦، ٥٢٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٦١