تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للإقامة أن يكون على الأرض.

وكذلك كان ابن عمر (رضي الله عنهما) ١ يفعله٢.

[١٨٣-] قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارة فمكروه٣.

قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا متوضئًا ٤.

(رضي الله عنهما) إضافة من ع.

٢ روى عبد الرزاق بسنده عن نسير بن ذعلوق قال: (رأيت ابن عمر يؤذن وهو راكب) . المصنف ١/٤٧٠. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٢١٠، ٢١٣. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمررضي الله عنهما- (أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم) . المصنف ١/٢١٣. ورواه البيهقي في سننه الكبرى ١/٣٩٢، وقال ابن المنذر: (ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم) . الأوسط ٣/٤٩، وذكره الحافظ نقلًا عن ابن المنذر وأقره عليه تلخيص الحبير ١/٢١٤.

وقال الألباني: إسناده حسن. إرواء الغليل ١/٢٤٢.

٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١٧٣) .

٤ ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا. كتاب الأذان، باب هل يتبع فاه هاهنا وهاهنا ١/١٠٨. ووصله عبد الرزاق بسنده عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن مؤذن إلا متوضئًا) المصنف ١/٤٦٥. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء. المصنف ١/٢١١. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٩٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٠٦