تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: وإن مسه فوق الثياب؟

قال: لا يعيد١.

[٤٤٤-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟

قال: لا بأس٢ إنما إذا كان من

١ نقل عنه عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر من فوق الثياب. عبد الله في مسائله ١٦ـ١٧ (٥٣)، وأبو داود في مسائله ص١٣.

والمذهب كما أفتى به هنا: أن المماسة تكون من غير حائل، وعليه جماهير الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه ينقض إذا مسه بشهوة من وراء حائل.

انظر: المبدع ١/١٦٠، الإنصاف ١/٢٠٢.

٢ أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية في المغني ١/١٢.

والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الماء الذي خالطه طاهر فغير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه، فقد سلبه الطهورية وأصبح الماء طاهرًا غير مطهر.

وروي عن أحمد: أنه لا يسلبه الطهورية، بل هو باق على طهوريته. اختاره الآجري وابن قدامة والمجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام وغيرهم.

انظر: الروايتين والوجهين ١/٥٩، الفروع ١/١٤، ١٥، الإنصاف ١/٣٢، ٣٣

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٠٦