تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٩٦-] قلت: يرفع يديه في القنوت؟

قال: نعم١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٢٩٧-] قلت: الوتر على الراحلة؟

قال: لا بأس٣ به، ولا يعجبني أن يوتر بركعة إلا أن يكون قبلها

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٩٠، ٩٠، ٩٥، ٩٨، ٩٩ (٣١٩، ٣٢٣، ٣٣٢، ٣٤٧) . وأكثر الأصحاب: يرون أن المصلي يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما ويجعل بطونهما نحو السماء.

وقال ابن مفلح: (قال ابن عقيل: وقال شيخنا: نختار رفع اليدين عند تكبيرة الانحطاط عن هذا الدعاء- أي دعاء القنوت-) .

انظر: الفروع ١/٤١٣، المحرر ومعه النكت والفوائد السنية ١/٨٨، الإنصاف ٢/١٧٢، كشاف القناع ١/٤٩٠.

٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٠، المغني ٢/١٥٤، المجموع ٣/٤٨٧.

٣ نقل عنه جواز الوتر على الراحلة. عبد الله في مسائله ص٦٩، ٨٩ (٢٤٨، ٣١٨)، وصالح في مسائله ١/٤٤٤، ٢/٢٥٧ (٤٤٢، ٨٥٩)، وابن هانئ في مسائله ١/٨٣ (٤١٥) .

والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لهذه الرواية، حيث تجوز صلاة الوتر على الراحلة. وروي عن أحمد: لا يصلي الوتر عليها.

انظر: الإنصاف ٢/٣، الفروع ١/٤١٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٤٩