تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الركعة) ١ فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد، ولا يعتد بالقراءة التي قرأ؛ لأنه إنما هو٢ شيء لم يفرغ منه بعد.

قال أحمد: كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل (الأخرى) ٣ لم تجزه تلك الركعة؛ لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدتان، فإذا ذكر سجدة وهو ساجد من ركعة متقدمة لم يعتد بالركعة المتقدمة واعتد بهذه٤ السجدة وركعتها.

قال إسحاق: أجاد كما قال٥.

[٣٢٩-] قلت لأحمد٦: قال سفيان٧: السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن تقعد، أو سلمت ناسيًا، أو جهرت فيما لا ينبغي لك٨ أن تجهر

١ في ظ (بالرجعة) .

(هو) ساقطة من ع.

٣ في ظ (آخر) .

٤ في ع (بها) .

٥ تقدم قولهما. راجع مسألة (٢٣٧) .

(لأحمد) ساقطة من ع.

٧ في ع إضافة (في) بعد كلمة (سفيان) .

(لك) ساقطة من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٩٧