تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: لا بأس بها يوم الجمعة١.

[٥١١-] قلت: هل من إمام يترك الجمعة معه؟

قال: لا، لا يترك الجمعة لشيء٢.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يجاوز الوقت.

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٢٠) .

٢ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور في الروايتين والوجهين ١/١٨٥. وقال ابن قدامة: (فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة) .

وقال: (تجب الجمعة والسعي إليها سواء كان من يقيمها سنيًا أو مبتدعًا، عدلًا أو فاسقًا، نص عليه أحمد، وروى عن العباس بن عبد العظيم: أنه سال أبا عبد الله عن الصلاة خلفهم- يعني المعتزلة- يوم الجمعة؟ قال: أما الجمعة فينبغي شهودها، فإن كان الذي يصلي منهم أعاد، وإن كان لا يدري أنه منهم فلا يعيد. قلت: فإن كان يقال: أنه قد قال بقولهم قال: حتى يستيقن. ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا) . المغني ٢/١٨٩، ٣٠١.

والصحيح من المذهب: (أن الفاسق في الاعتقاد أو الأعمال يصلى خلفه الجمعة، وعليه جماهير الأصحاب. وقال كثير منهم: يصلى خلفه صلاة الجمعة رواية واحدة لكن بشرط عدم جمعة أخرى خلف عدل.

وروي عن أحمد: أنه لا يصلى خلفه الجمعة) .

انظر: المبدع ٢/٦٦، الإنصاف ٢/٢٥٤، مطالب أولي النهى ١/٦٥٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٦١