تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ الدبر٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[١٤٦-] قلت: المرأة إذا اغتسلت٤ ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟

قال: تتوضأ٥.

قال إسحاق: كما قال٦.

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٢٠، ٢١ (٦٧، ٦٩)، وصالح في مسائله ٣/٢٣٢ (١٧١٨) وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤٠)، وأبو داود في مسائله ص١٤.

وانتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الدبر نادرًا، أو معتادًا، قليلًا، أو كثيرًا. هو المذهب بلا خلاف.

انظر: المبدع ١/١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٩٨، الإنصاف ١/١٩٥.

٢ في ظ إضافة (يتوضأ) . بعد كلمة (الدبر) .

٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١١٦) .

٤ في ع (غسلت) .

٥ قال ابن قدامة: (إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها، فلا غسل عليها. المغني ١/٢٠٤. وقال المرداوي: لا غسل عليها ويكفيها الوضوء. الإنصاف) ١/٢٣٢، وانظر: كشاف القناع ١/١٦١.

٦ انظر قول إسحاق: في المحلى ٢/١٠، المغني ١/٢٠٤، الأوسط ٢/٨٧، المجموع ٢/١٥٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٥٩