تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[١٥١-] قلت: في كم تصلي المرأة؟

قال: أقله ثوبان٢ قميص٣ ومقنعه٤.٥.

١ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٦٥) .

٢ في ع (ثوبين) .

٣ قميص: هو ثوب مخيط بكمين، غير مفرج، يُلبس تحت الثياب مما يلي الجلد، ويكون من القطن، فإن كان من الصوف فلا يسمى قميصًا.

انظر: القاموس المحيط ٢/٣١٥، تاج العروس ٤/٤٢٨.

٤ مقنعة: هي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب ٨/٣٠٠.

٥ قال ابن هانئ: (سألته- أي أحمد- عن المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: أقله درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعًا سابغًا يغطي رجليها) . المسائل ١/٥٨ (٢٨٦) .

قال ابن قدامة: (إن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزأ، لما روينا من حديث أم سلمة، أنها سألت رسول الله ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها". المغني ١/٦٠٣، الكافي ١/١٤٤.

قال الإمام أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر. والمستحب أن تصلي المرأة بثلاثة ثياب: درع، وخمار، وجلباب، تتلحف به من فوق الدرع.

انظر: المبدع ١/٣٦٦، كشاف القناع ١/٣١١، ٣١٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٦٤