تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به١. ولا أدرى ما سؤر المشرك٢.

قال إسحاق: كما قال.

[٤٠-] قلت٣: الوضوء من المطاهر؟ ٤.

١ سؤر الآدمي المسلم طاهر، سواءً كان رجلًا أو امرأة، جنبًا أو حائضًا، بغير خلاف في المذهب.

انظر: الكافي ١/١٦، الإنصاف ١/٣٤٥، الفروع ١/١٧٦، مطالب أولي النهى ١/٢٣٣.

٢ نقل ابن المنذر عن أحمد وإسحاق قولهما: ما ندري ما سؤر المشرك. الأوسط ١/٣١٤.

وسؤر الكافر طاهر، وعليه أكثر الأصحاب.

وعن أحمد رواية أنه نجس. وقيل: إن لابس النجاسة غالبًا أو تدين بها، أو كان وثنيًا أو مجوسيًا، أو يأكل الميتة النجسة، فسؤره نجس. قال الزركشي: (وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب) .

انظر: المغني ١/٤٩، المبدع ١/٢٥٢، الإنصاف ١/٣٤٥.

٣ مسألة (٤٠) متأخرة عن مسألة (٤١) في ع.

٤ المطاهر: جمع مطهرة، وهو الإناء الذي يتوضأ به ويتطهر منه كالإبريق والسطل. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٤/١٧٥، مجمل اللغة ٢/٥٨٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣١٣