تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥٨-] قلت: إذا صلى مرة يعيد في الجماعة؟

قال: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد يعيد، وإذا لم يكن في المسجد فلا يدخل.

(و) ١ قال: كل الصلوات يصليها إذا كان في المسجد إلا أنه يشفع٢ المغرب٣.

قال إسحاق: كما قال٤.

[٢٥٩-] قلت: (للإمام أحمد رضي الله عنه) ٥ إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف يقوم وحده حتى يجئ إنسان؟

(و) إضافة من ع.

٢ يشفع: الشفع خلاف الوتر، وهو الزوج. تقول كان وترًا فشفعته شفعًا. والمراد: إضافة ركعة رابعة إلى صلاة المغرب المعادة.

انظر: مجمل اللغة ٢/٥٠٨، الصحاح ٣/١٢٣٨.

٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٣٣) .

٤ انظر قول إسحاق: (أن المصلي وحده إذا أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلاة أي صلاة كانت ويضيف إلى المغرب ركعة رابعة) . في الأوسط ٢/٤٠٢، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل أ ٢٩، المغني ٢/١١٣، الروض النضير ٢/٢٢٠، المعاني البديعة خ ل ب ٤٣، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤.

(للإمام أحمد رضي الله عنه) إضافة من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦١١