تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مرتين١.

[٤٩٩-] قلت لأحمد: إذا لم يقدر أن يصلي؟

قال: لا بدّ من شيء إذا كان يعقل إلا (ألا٢" يعقل٣.

قال إسحاق: إن استطاع مستلقيًا٤ يومئ إيماءً برأسه، فإن لم يقدر أومأ بحاجبيه٥، فإن لم يقدر الإيماء بحاجبه، فإنه

١ روى أحمد في المسند عن ابن عباسرضي الله عنهما- قال: "قال رسول الله ﷺ: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين..". المسند ١/٣٥٤. ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة ١/٢٧٨، وما بعدها (١٤٩) .

وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في المواقيت ١/٢٧٤ـ٢٧٨ (٣٩٣)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد ١/١٦٨ (٣٢٥)، والحاكم في المستدرك ١/١٩٣.

وقال ابن عبد البر: (تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا تكلم لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم..) . انظر التعليق المغني ١/٢٥٩.

٢ في الأصل (أن) ولا يستقيم الكلام معها.

٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٤١٩) .

٤ مستلقيًا: الاستلقاء التمدد على القفا، وكل شيء فيه كالانبطاح استلقاء.

انظر: القاموس المحيط ٤/٣٨٦، لسان العرب ١٥/٢٥٦.

٥ حاجبيه: تثنية حاجب، وهو أحد العظيمين اللذين فوق العينين بلحمهما وشعرهما، وقيل الحاجب: الشعر النابت على العظم؛ سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس. انظر: لسان العرب ١/٢٩٨، ٢٩٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٥٠