تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، ويدور حيث دارت.

[٣٧٦-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟

قال: إن فعلن فليس١ به٢ بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن٣.

١ في ع (فلا) .

(به) ساقطة من ع.

٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٩ (٢٠٧)، وصالح في مسائله ١/١٦٢ (٦٣)، وأبو داود في مسائله ص٢٩.

والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأصحاب-: أنه يكره الأذان والإقامة للنساء.

وروي عن أحمد: أنهما يباحان لهن مع خفض الصوت.

وعنه: يستحبان للنساء، وعنه: يسن لهن الإقامة لا الأذان.

انظر: الفروع ١/٢١٨، الإنصاف ١/٤٠٦، ٤٠٧، كشاف القناع١/٢٦٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٤٦