تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا خاف الفوت١ ابن عمر رضي الله عنهما تيمم بالمربد٢ ثم دخل [ع-٢١/أ] المدينة فلم يعد٣.

[٤٣٣-] قال صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين٤ فلما قعد

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٠٢) .

٢ المربد: موضع على ميلين من المدينة المنورة تحجز فيه الإبل.

انظر: معجم البلدان ٥/٩٨، النهاية في غريب الحديث ٢/١٨٢.

٣ روى مالك بسنده عن نافع: (أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف، حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدًا طيبًا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى) . الموطأ، كتاب الطهارة، باب العمل في التيمم ١/٥٦ (٩٠) .

وروى الدارقطني بسنده عن نافع (أن ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى- وهو على ثلاثة أميال من المدينة- ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد) . سنن الدارقطني ١/١٨٦، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/٢٢٤، وعبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٩.

ورواه البخاري تعليقًا في صحيحه، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة ١/٦٣.

٤ لا خلاف في المذهب: أن من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثانية ثم ذكر قبل أن يعتدل قائمًا إنه يلزمه الرجوع للتشهد.

انظر: المغني ٢/٢٤، الإنصاف ٢/١٤٤. وإن ذكر بعد استتمامه قائمًا فتقدم حكمه. راجع مسألة (٢٤٠) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٩٥