تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل له: فإن قام قبل أن يسجدهما مع الإمام؟

قال: إن شاء قعد فسجدهما مع الإمام وإن شاء مضى في صلاته، ثم يسجدهما بعد١.

قال إسحاق: لا، بل يسجد أبدًا بعد ما يقضي فرضه ولا يخلط٢ بين ظهراني٣ صلاته٤.

[٢٤٥-] قلت: إذا أدرك من الصلاة وترًا٥ يسجد سجدتي السهو؟

١ إذا قام المأموم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه فسجد الإمام بعد السلام فإن كان لم يشرع في القراءة رجع فسجد مع الإمام وبنى، وقيل: لا يرجع، وقيل: إن لم يتم قيامه رجع وإلا فلا، وإن شرع في القراءة لم يرجع قولًا واحدًا.

انظر: المبدع ١/٥٢٦، المغني ٢/٤٢، ٤٣، الإنصاف٢/١٥٣، كشاف القناع ١/٤٧٧.

٢ يخلط: خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطًا مزجه، والمراد: أنه أدخل في الصلاة شيئًا خارجًا عنها، فكأنه مزجه معها.

انظر: القاموس المحيط ٢/٣٥٨، لسان العرب ٧/٢٩١.

٣ ظهراني صلاته: أي في وسطها. يقال للشيء إذا كان وسط شيء: هو بين ظهريه وظهرانيه. انظر: تاج العروس ٣/٣٧٣.

٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٣٢٣، المغني ٢/٤١.

٥ وترًا: أي فردا ضد الزوج، كأن أدرك واحدة أو ثلاثًا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٩٤