تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قال: في١ آخرهن) ٢.

قال أحمد: كما قال٣.

قال إسحاق٤: كما (قالا) ٥.

[٣٥٢-] (قال قلت لسفيان) ٦: رجل٧ صلى بقوم جالسًا وهم جلوس وهو مريض؟

قال: تجزؤه ولا تجزؤهم٨.

قال أحمد: بلى٩. (إن) ١٠ [ع-١٧/ب] النبي صلى الله عليه

١ وذلك لأنه تشهد بعد الركعتين، فيجعل تشهده بعد تمام أربع ركعات.

(قال في آخرهن) إضافة من ع.

٣ تقدم قول أحمد في حكم إعادة الصلاة جماعة. راجع مسألة (١٣٣) .

٤ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١٣٣) .

٥ في ظ (قال) بالإفراد.

٦ في ظ (قلت قال يعني سفيان) والمثبت فيه صيغة سؤال.

٧ في ع (رجلًا) بالنصب.

٨ نقل ابن المنذر نص قول سفيان في: الأوسط خ ل ب ٢٠٩. وانظر: سنن الترمذي ٢/١٩٦، معالم السنن ١/١٧٣، المغني ٢/٢٢١، شرح السنة ٣/٤٢٣.

٩ تقدم قول أحمد. راجع مسألة (٣٣٦) .

١٠ (أن) إضافة من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٢٢