تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو أنه١ آذاه الحر، أو البرد سجد على ثوبه٢.

قال إسحاق: كما قال سواء٣.

[٢٨٠-] قلت: تكره الإشارة في الصلاة؟

قال: قد أشار النبي٤ صلى الله عليه (وسلم) ٥ اجلسوا٦، إذا كان يفهمهم شيئًا من أمر صلاتهم٧.

قال إسحاق: كما قال.

١ في ع (أنه لو) بالتقديم والتأخير.

٢ تقدم حكم مباشرة أعضاء السجود للأرض. راجع مسألة (٢٢٢، ٢٢٣)

٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسالة (٢٢٢، ٢٢٣) .

٤ قال ابن قدامة: (لا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين) . المغني ٢/١١، وانظر: كشاف القناع ١/٤٤٠.

٥ كلمة (وسلم) إضافة من ع.

٦ روى مسلم في صحيحه عن جابررضي الله عنه- قال: "اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا رواءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا..". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ١/٣٠٩ (٨٤) .

٧ في ع (الصلاة) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٣١