تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط١ أو٢ صاحب عذر فهو٣ قدر ما يبقى إلى غروب الشمس بركعة٤.٥.

[١٢٠-] قلت: الصلاة نصف النهار٦؟

قال: أكرهه يوم الجمعة في الشتاء والصيف.٧.

١ مفرط: فرط في الأمر قصر فيه وضيعه حتى فات، وفرط فيه تفريطًا مثله. انظر: مختار الصحاح ص٤٩٩.

٢ في ع (و) بإسقاط الألف.

٣ في ع (هو) بإسقاط الفاء.

٤ في ع (ركعة) بإسقاط الباء.

٥ انظر قول إسحاق: في الأوسط ٢/٣٣٢.

٦ أي وقت الزوال وقيام الشمس في كبد السماء.

٧ قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟ قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول) . المسائل ١/٣٩ (١٧٩)، وانظر التي بعدها.

والمذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه من قيام الشمس حتى تزول هو وقت نهي تحرم فيه صلاة النافلة المطلقة. واختار بعض الأصحاب: أنه ليس بوقت نهي؛ لقصره. واختاره ابن تيمية في يوم الجمعة خاصة.

وعلى المذهب: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف.

انظر: الإنصاف ٢/٢٠٢، المغني ٢/١١٤، ١١٥، ١٢٢، كشاف القناع ١/٥٢٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٢٦