تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كلما ترك منه شيئًا أعاد الوضوء، كما وصف الإمام أحمد إذا كان قرب وضوئه، وإن كان قد أتى على ذلك١ أعاد الوضوء كله٢.

[٤-] قلت: الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة؟

قال: إن قوي أن٣ يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتنا قوينا عليه ما أروحه٤.

١ أي مضى عليه وقت حتى جف وضوؤه.

٢ نقل عن إسحاق وجوب الترتيب في الوضوء ابن المنذر في الأوسط ١/٤٢٣، وابن عبد البر في الاستذكار ١/١٨٥ وابن حزم في المحلى ٢/٩٢، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/٩٨.

٣ من هنا بدأت النسخة الظاهرية وما قبل ذلك مفقود.

٤ قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة. فقال: (إن صلى الصلوات بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي ﷺ يوم الفتح بوضوء) . المسائل ص٣٠ (١٠٨) .

وقال ابن قدامة: (يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ولا نعلم في هذا خلافًا) المغني ١/١٤٢، وانظر: الإفصاح ١/٧٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٢٦٥