تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢٠-] قلت: هل١ يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟

قال: أحبّ إلى أن لا يرفعه، وإن فعل فلا بأس به، ولا يرفعه أحب إلي٢.

ثم قال: ويسجد على المرفقة٣ أحبّ إليّ من أن يومئ برأسه٤

١ في ع (وهل) بإضافة الواو.

٢ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين ١/١٨٠.

والمذهب: أن المصلي إذا عجز عن الركوع والسجود يومئ بهما، ولو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه إلى وجهه أجزأه مع الكراهة.

وروي عن أحمد: أنه يخير بينهما.

وعنه: لا يجزئه كالسجود على يديه.

انظر: الإنصاف ٢/٣٠٨، المغني ٢/١٤٨.

٣ المرفقة: المخدة: انظر: لسان العرب ١٠/١١٩.

٤ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص١٠٥ (٣٧٥)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٤ (٣٦٧) .

والصحيح من المذهب: أنه لا بأس بسجود المريض على وساده ونحوها. روي عن أحمد: أنه اختار السجود على الوسادة وفضله على الإيماء. وعنه أنه قال: الإيماء أحبّ إليّ. انظر: الفروع ١/٥٠٧، ٥٠٨، الكافي١/٢٦٩، الإنصاف ٢/٣٠٨، مطالب أولي النهى ١/٧٠٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٨٨