تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٣٧٨-] قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة١ أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير٢.

قال (الإمام) ٣ أحمد: لابد من القراءة٤.

١ المسايفة: المجالدة بالسيوف، وتسايفوا تضاربوا بالسيوف. انظر: لسان العرب ٩/١٦٧.

٢ انظر: قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ٢٤٤، تفسير القرآن العظيم ١/٢٩٥، المحلى ٥/٥٤، عمدة القاري ٥/٣٥٧، معالم السنن ١/٢٧٢.

(الإمام) إضافة من ع.

٤ قال ابن قدامة: (إذا اشتد الخوف والتحم القتال، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالًا وركبانًا إلى القبلة إن أمكنهم، وإلى غيرها أن لم يمكنهم يومؤن بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ويتقدمون ويتأخرون، ويضربون ويطعنون ويكرون ويفرون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها) . المغني ٢/٤١٦.

والصحيح من المذهب: أن الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف، وعليه الأصحاب.

وروي عن أحمد: أن المقاتل له التأخير إذا احتاج إلى عمل كثير. قال في الرعاية: رجع أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب.

انظر: الفروع ١/٥٣٨، الإنصاف ٢/٣٥٩، مطالب أولي النهى ١/٧٥٠، ٧٥١. أما حكم القراءة في الصلاة فتقدم. راجع مسألة (١٩٤، ١٩٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٤٨